الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2714 - وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الحج عرفة ، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج . أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه " . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وهذا الباب خال عن الفصل الثالث

التالي السابق


2714 - ( وعن عبد الرحمن بن يعمر‌‌‌ ) : غير منصرف وهو بفتح الياء تحتها نقطتان وفتح الميم ويضم ( الديلي ) : بكسر الدال وسكون التحتانية ، وقيل : بضم الدال وفتح الهمزة مكان الياء ، وحينئذ تكتب بصورة الواو ( قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الحج عرفة ) : أي : ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة لأنه يفوت بفواته ( من أدرك عرفة ) أي : الوقوف بها ( ليلة جمع ) : أي : ولو ليلة المزدلفة وهي ليلة العيد ( قبل طلوع الفجر ) : فيه رد على من زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة ، ومن زعم أن وقته يمتد إلى ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس ( فقد أدرك الحج ) : أي : لم يفته وأمن من الفساد إذا لم يجامع قبل الوقوف ، وأما إذا فاته الوقوف حتى أدركه الفجر وجب عليه أن يتحلل بأفعال العمرة ، ويحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل ، كما نقل الإجماع في ذلك إلا رواية عن مالك ، فإن استدام إحرامه إلى قابل لم يجزئه الحج . ( أيام منى ثلاثة ) : أراد بها أيام التشريق ( فمن تعجل ) : أي : للنفر ( في يومين ) : أي : اليومين الأخيرين من أيام التشريق ( فلا إثم عليه ) : وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ، ورمى اليوم الثالث ولا دم عليه ، وتعجل جاء لازما ومتعديا ، وهنا لازم لمقابلة قوله : ( ومن تأخر ) : أي : لرمي يوم الثالث ( فلا إثم عليه ) : وهو أفضل لكون العمل فيه أكمل لعلمه - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا فئتين إحداهما ترى المتعجل آثما ، وأخرى ترى المتأخر آثما فورد التنزيل بنفي الحرج عنهما ، ودل فعله - عليه الصلاة والسلام - على بيان الأفضل منهما ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي ، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ) وهذا الباب خال عن الفصل الثالث .




الخدمات العلمية