الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2765 - وعن أبي جحيفة - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=10361363أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=33557نهى عن ثمن الدم ، nindex.php?page=treesubj&link=24931وثمن الكلب ، وكسب البغي ، nindex.php?page=treesubj&link=19061ولعن آكل الربا وموكله ، nindex.php?page=treesubj&link=17581_19061والواشمة والمستوشمة ، والمصور . رواه البخاري .
2765 - ( وعن أبي جحيفة ) : مصغرا بتقديم الجيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم ) : في شرح السنة : nindex.php?page=treesubj&link=33557بيع الدم لا يجوز لأنه نجس ، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجر الحجام ، وجعله نهي تنزيه ( وثمن الكلب ) : وقد مر بيانه ( وكسب البغي ) أي : مكسوبها ( ولعن ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( آكل الربا ) : أي : آخذه ( ومؤكله ) : بالهمز ويبدل واوا . أي : معطيه ، ومطعمه لأنهما اشتركا في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا والآخر مهتضما ( والواشمة ) أي : المرأة التي تشم ، في النهاية : الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ، ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أو يخضر ( والمستوشمة ) : أي : التي يفعل ذلك بها : وإنما نهي عنه لأنه من فعل الفساق والجهال ، ولأنه تغيير خلق الله ، وفي الروضة : لو شق موضعا من بدنه وجعل فيه وعاء أو وشم يده أو غيرها ، فإنه ينجس عند الغرز ، وفي تعليق القراء أنه يزيل الوشم بالعلاج فإن لم يكن لا بالجراح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة ، ( والمصور ) : أراد به الذي يصور صور الحيوان دون nindex.php?page=treesubj&link=33355من يصور صور الأشجار والنبات ، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات قال الخطابي : يدخل في النهي كل صورة مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة وكان الرق تبعا له ، فأما الصور المصورة في الأواني والقصاع ، فإنها تبع لتلك الظروف بمنزلة الصور المصورة على جدر البيوت والسقوف وفي الأنماط والستور ، فبيعها صحيح ( رواه البخاري ) .