( 3 ) باب الخيار
الفصل الأول
2801 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه " . متفق عليه .
وفي رواية لمسلم : " " . وفى رواية إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان بيعهما عن خيار قد وجب " للترمذي " وفي المتفق عليه " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " بدل " أو يختارا " . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا