الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2810 - وعنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز " . متفق عليه . وفى رواية " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، والورق بالورق ، إلا وزنا بوزن " .

التالي السابق


2810 - ( وعنه ) ، أي : عن أبي سعيد ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب . ) ، أي : مضروبا أو غيره ( إلا مثلا بمثل ) ، أي : مستويين في الوزن ( " ولا تشفوا " ) : بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد فإنه تأكيد لما قبله أي : لا تفضلوا ( " بعضها على بعض " ) : قال الطيبي - رحمه الله : الضمير للذهب ، الجوهري : معروف وربما أنث اهـ وفي القاموس : الذهب التبر ويؤنث واحدته بهاء اهـ [ ص: 1918 ] والمراد في الحديث بالذهب ما يشمل التبر وغيره ، والأظهر أن التأنيث للجنس إشعارا بأن أصناف الذهب لا يعتبر شرعا تمييزها ، أو المعنى لا تزيدوا في البيع بعض العين المبيعة التي هي الذهب على بعض . في شرح السنة : في الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا ولا يجوز طلب الفضل للصنعة لأنه يكون بيع ذهب بذهب . ( " ولا تبيعوا الورق " ) : بكسر الراء ويسكن أي : الفضة ( بالورق ) : وهو أعم من أن يكون تبرا وغيره ( إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها ) ، أي : بعض الورق : وأنث لأنه بمعنى الفضة ( " على بعض ، ولا تبيعوا منها " ) أي : من كل ( غائبا ) ، أي : نسيئة ( " بناجز " ) ، أي : بحاضر ونقد ( متفق عليه ) . ( وفي رواية : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق " ) : بزيادة لا للتأكيد ( إلا وزنا بوزن ) ، أي : موزونين وزنا مقابلا ومماثلا بوزن .




الخدمات العلمية