الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2817 - nindex.php?page=hadith&LINKID=10361431وعن فضالة بن أبي عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال " nindex.php?page=treesubj&link=26410لا تباع حتى تفصل " . رواه مسلم .
2817 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة ) بفتح الفاء ( ابن عبيد ) مصغرا ( قال : اشتريت يوم خيبر ) أي في عامها ( قلادة ) بكسر القاف ما يقلد في العنق ونحوه ( باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ) بفتح معجمة وراء فزاي معروف ( ففصلتها ) بالتشديد أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد ( فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا تباع ) أي القلادة بعد هذا نفي بمعنى نهي ( حتى تفصل ) في شرح السنة : ويروى حتى أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد لا تمييز عين المبيع بعضه عن بعض ، وفيه دليل على أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=26410_25365باع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر مثل إن باع درهما وثوبا بدرهمين أو بدينارين أو باع درهما وثوبا بدرهمين وثوب لا يجوز لأن اختلاف الجنس في أحد شقي الصفقة يوجب توزيع ما مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة ، والتقويم تقدير وجهل لا يفيد معرفة في الربا اهـ . كلامه وفيه أن علة النهي إنما هي كون مقابلة الذهب بالذهب وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا بخلاف ما لو كان ذهب المبيع أنقص من ذهب الثمن فإن الزيادة حينئذ يتعين صرفها إلى ما عدا الذهب كما هو مقتضى قواعد مذهبنا ، والله - تعالى - أعلم . قال الطيبي - رحمه الله : وذهب مالك إلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=25365بيع الدرهم بنصفه وفلوس أو طعام للضرورة ، ومنع ما فوق ذلك اهـ . قال ابن الهمام - رحمه الله : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4555بيع الطعام مكايلة ومجازفة أي بلا كيل ولا وزن بل بقراءة الصبرة ، والجزف في الأخذ بكثرة من قولهم جزف له في الكيل إذا كثر ومرجعه إلى المساهلة . قال صاحب الهداية : وهذا يعني البيع مجازفة مقيد بغير الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=4555الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها فلا تجوز مجازفة لاحتمال الربا وهو مانع كحقيقة الربا . قال ابن الهمام : وهذا أيضا مقيد بما يدخل تحت الكيل منها وأما ما لا يدخل كحفنة بحفنتين فيجوز ، وفي الفتاوى الصغرى عن محمد أنه كره التمرة والتمرتين فقال : ما حرم في الكثير حرم في القليل ( رواه مسلم ) . [ ص: 1922 ]