( باب المنهي عنها من البيوع )
( الفصل الأول )
2834 - عن ابن عمر قال : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان وعند مسلم : وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة عن ذلك كله . متفق عليه .