الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2850 - وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . رواه مسلم .

التالي السابق


2850 - ( وعنه ) أي عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبع الرجل ) بصيغة النهي وفي نسخة يبيع بصيغة النفي والمراد الرجل " على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا يأذن له " ورواه مسلم . بالرجل الشخص الشامل للمرأة ( على بيع أخيه ) بأن يجيء الرجل بعد استقرار الثمن بين البائع والمشتري فيزيد على ما استقر فإطلاق البيع مجاز أول يراد به السوم ( ولا يخطب ) بالجزم ، ونسخة بالرفع قال النووي - رحمه الله - الرواية برفع يبيع ويخطب فهو خبر بمعنى النهي لأنه أبلغ ( على خطبة أخيه ) بكسر أوله أي بعد التوافق على الصداق ( إلا أن يأذن له ) أي أخوه استثناء من الحكمين أو الأخير . ( رواه مسلم ) .




الخدمات العلمية