الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2913 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل : هل ترك لدينه قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين : " صلوا على صاحبكم " ، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال : أنا أولى من المؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته " . متفق عليه .

التالي السابق


2913 - ( عن أبي هريرة قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالرجل المتوفى ) : أي : بالميت ( عليه الدين ) : جملة حالية ( فسأل ) : أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( هل ترك لدينه قضاء ) : أي : ما يقضى به دينه ( فإن حدث ) : بصيغة المجهول أي : أخبر ( أنه ترك وفاء صلى ) : أي عليه كما في نسخة ( وإلا ) : يحتمل احتمالان ( قال للمسلمين : صلوا ) : أي : أنتم ( على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح ) : أي : الفتوحات المالية ( قام ) : أي : خطيبا ( فقال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) : والحديث مقتبس من قوله تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ، أي : أولى في كل شيء من أمور الدين والدنيا ولذا أطلق ولم يقيد فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم ، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها ، وحقه آثر لديهم من حقوقها ، وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها . وكذلك شفقته - صلى الله عليه وسلم - عليهم أحق وأحرى من شفقتهم على أنفسهم إذا حصلت له الغنيمة يكون هو أولى بقضاء دينهم ( فمن توفي ) : مسبب عما قبله ، أي : فمن مات ( من المؤمنين فترك دينا ) : أي وليس له مال ( فعلي قضاؤه ) : أي قضاء دينه ( ومن ترك مالا فهو لورثته ) : أي بعد قضاء دينه . قيل : كان عليه الصلاة والسلام يقضي من مال مصالح المسلمين وهو الظاهر وقيل من مال نفسه ، فقيل كان هذا القضاء واجبا عليه ، وقيل كان تبرعا والقولان متفرعان على القولين الأولين . ( متفق عليه ) .

[ ص: 1959 ]



الخدمات العلمية