الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2928 - وعن سعد بن الأطول - رضي الله عنه - قال : مات أخي وترك ثلاثمائة دينار ، وترك ولدا صغارا ، فأردت أن أنفق عليهم ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه " قال : فذهبت فقضيت عنه ثم جئت فقلت : يا رسول الله قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة . قال : أعطها فإنها صادقة . رواه أحمد .

التالي السابق


2928 - ( وعن سعد بن الأطول ) : أي : الجهني له صحبة ، روى عنه ابنه عبد الله وأبو نضرة ، ذكره المصنف ( قال : مات أخي وترك ثلاثمائة دينار ، وترك ) : أي : خلف ( ولدا ) : بفتحتين وبضم فسكون ( صغارا ) : بكسر أوله . الجوهري : الولد قد يكون واحدا وجمعا وكذلك الولد بالضم ( فأردت أن أنفق عليهم ) : أي : من تلك الدنانير ( فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إن أخاك محبوس بدينه ، فاقض عنه " ) : أي : أولا ( فقال ) : أي : سعيد ( فذهبت فقضيت عنه ) : أي : عن أخي دينه ( ثم جئت قلت : يا رسول الله ، قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين ) : عطف من حيث المعنى على قوله : قضيت أي : قضيت ديون من كانت له بينة ولم أقض لهذه المرأة ، ويجوز أن يكون حالا من فاعل قضيت ، ذكره الطيبي - رحمه الله ( وليست لها بينة ) : يحتمل الاحتمالان ( قال : " أعطها فإنها صادقة " ) : هذا إما أن يكون معلوما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغير وحي فأمره بالإعطاء ، لأنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه ، وأن يكون بوحي ، فيكون من خواصه ، ذكره الطيبي رحمه الله . ( رواه أحمد ) .




الخدمات العلمية