الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( 10 ) باب الشركة والوكالة

الفصل الأول

2930 - عن زهرة بن معبد - رضي الله عنه : أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق ، فيشتري الطعام ، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ، فيقولان له : أشركنا ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة ، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي ، فيبعث بها إلى المنزل ، وكان عبد الله بن هشام ذهبت به أمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح رأسه ودعا له بالبركة . رواه البخاري .

التالي السابق


( 10 ) - باب الشركة

بكسر فسكون ( والوكالة ) : بفتح الواو وبكسر على ما في القاموس ، وفي شرح السنة : الشركة على وجوه . شركة في العين والمنفعة جميعا ; بأن ورث جماعة مالا أو ملكوه بشراء ، أو اتهاب ، أو وصية ، أو خلطوا مالا يتميز ، وشركة في الأعيان دون المنافع بأن أوصى لرجل بمنفعة داره ، والعين للورثة والمنفعة للموصى له ، وعكسه بأن استأجر جماعة دارا أو وقف شيئا على جماعة والمنفعة لهم دون العين . وشركة في الحقوق في الأبدان ، كحد القذف والقصاص يرثه جماعة ، ويتركه في حقوق الأموال كالشفعة تثبت للجماعة ، وأما الشركة بحسب الاختلاط فإذا أذن كل واحد لصاحبه في التصرف ، فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين ، فتسمى شركة العنان .

الفصل الأول

2930 - ( عن زهرة ) : بضم الزاي وسكون الهاء ( ابن معبد ) : بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة ( أنه كان يخرج به جده ) : الباء للتعدية أو المصاحبة ( عبد الله بن هشام ) : بدل أو عطف بيان لجده ( إلى السوق ) : متعلق بيخرج ( فيشتري ) : أي : جده ( الطعام ، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير ، ليقولان له : أشركنا : بفتح الهمزة أي : اجعلنا شركاء فيما اشتريته ( فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة ) : في القاموس : شركه في البيع والميراث كعلمه شركة بالكسر ، وفي المصباح : شركه في الأمر من باب تعب شركا وشركة وزان كلم وكلمة بفتح الأول وكسر الثاني إذا صرت له شريكا ، وأشركته في الأمر جعلته شريكا . وقال القسطلاني في شرح البخاري : قوله : اشركنا بوصل الهمزة في الفرع اسم كتاب وفتح الراء وكسرها ، وفي غيره بقطعها وكسر الراء أي : اجعلنا شريكين لك في الطعام الذي اشتريته ( فيشركهم ) : بضم أوله وكسر ثالثه :

[ ص: 1966 ] وفي نسخة بفتحتين ، وقال القسطلاني : بفتح الياء والراء اهـ وفي نسخة فيشركهما . قال صاحب المفاتيح : قوله : فيشركهم أي : إياهما ، وروى فيشركهما اهـ وفيه جواز الشركة في العقود ( فربما أصاب ) : أي : ابن هشام ( الراحلة ) : أي : ربما ربح من الطعام حمل بعير من باب ذكر الحامل وإرادة المحمول ( كما هي ) : أي : حال كونها ثابتة على وصف هي مخلوقة عليه ( فيبعث ) : أي : ابن هشام ( بها إلى المنزل ) : أي : منزله ، وفي الحديث : " الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة " في النهاية : " الراحلة من الإبل البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأنثى فيه سواء والهاء فيه للمبالغة وهي التي يختارها الرجل لمركبه " ، قال الطيبي : " وهذا يحتمل أن يراد به المحمول من الطعام يصيبه ربحا ، وأن يراد به الحامل ، والأول أولى لأن سياق الكلام وارد في الطعام ، وقد ذهب المظهر إلى المجموع من قوله : " يعني وربما يجد دابة مع متاع على ظهرها فيشتريها من الربح ببركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وكان عبد الله بن هشام ) : أي : القرشي التيمي يعد في أهل الحجاز ( ذهبت به أمه ) : أي : زينب بنت حميد ، وهو صغير ( إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمسح رأسه ودعا له بالبركة ) : قال المصنف : ولم يبايعه لصغره ، وروى عنه ابن ابنه زهرة ( رواه البخاري ) .




الخدمات العلمية