الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2973 - وعنه قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها فتركناها من أجل ذلك . رواه مسلم .

التالي السابق


2973 - ( وعنه ) أي : عن ابن عمر قال : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ) أي : نزارع ، أو نقول بجواز المزارعة ونعتقد صحتها ( حتى زعم ) أي : قال ( رافع بن خديج ) شهد أحدا وأكثر المشاهد بعدها ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها فتركناها من أجل ذلك ) أي : النهي ، في شرح السنة : " لا تجوز المخابرة لأنها ليست في معنى المساقاة ، لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل فالمزارعة اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض ، والمخابرة : اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها ، وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة كما سبق اه .

قال الشمني : " لا يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - المزارعة والمساقاة لأنها مخابرة يعني وهي منهية ، وأما ما أخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل خيبر ، فإنما هو خراج مقاسمة بطرق المن والصلح ، وهو جائز بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبين لهم المدة ، والمزارعة لا تجوز عند من يجيزها إلا ببيان المدة ، قال أبو بكر الرازي : ومما دل على أن ما شرط عليهم من بعض التمر والأرض كان على وجه الجزية ، أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ منهم الجزية إلى أن مات ، ولا أبو بكر إلى أن مات ، ولا عمر إلى أن أجلاهم ، ولو لم يكن ذلك جزية لأخذ منهم حين نزلت آية الجزية . ( رواه مسلم ) .




الخدمات العلمية