الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2979 - ( الفصل الثاني ) عن رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب .

التالي السابق


2979 - ( الفصل الثاني ) ( عن رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم " ) أي : أمرهم ورضاهم ( فليس له من الزرع شيء ) يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض ولا يكون لصاحب البذر إلا بذره ، إليه ذهب أحمد . وقال غيره : ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر وعليه نقصان الأرض ، كذا ذكره بعض علمائنا ، وقال ابن الملك : عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها ، وكذا ذكره المظهر ( وله نفقته ) أجرة عمله ، وقيل : خرجه بعد الحاصل ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب ) في شرح السنة : " هذا حديث ضعفه بعض أهل العلم ، ويحكى عن أحمد أنه زاد أبو إسحاق : " بغير إذنهم " ، ولم يذكر غيره هذا الحرف ، وأبو إسحاق هو الذي رواه عن رافع بن خديج ، وقال أحمد : " إذا زرع الزارع فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة " .




الخدمات العلمية