الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2979 - ( الفصل الثاني ) عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361686من nindex.php?page=treesubj&link=33667زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث غريب .
2979 - ( الفصل الثاني ) ( عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361687من nindex.php?page=treesubj&link=33667زرع في أرض قوم بغير إذنهم " ) أي : أمرهم ورضاهم ( فليس له من الزرع شيء ) يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض ولا يكون لصاحب البذر إلا بذره ، إليه ذهب أحمد . وقال غيره : ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر وعليه نقصان الأرض ، كذا ذكره بعض علمائنا ، وقال ابن الملك : عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها ، وكذا ذكره المظهر ( وله نفقته ) أجرة عمله ، وقيل : خرجه بعد الحاصل ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث غريب ) في شرح السنة : " هذا حديث ضعفه بعض أهل العلم ، ويحكى عن أحمد أنه زاد أبو إسحاق : " بغير إذنهم " ، ولم يذكر غيره هذا الحرف ، وأبو إسحاق هو الذي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، وقال أحمد : " إذا زرع الزارع فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة " .