الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3076 - عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361849nindex.php?page=treesubj&link=25982من مات على وصية مات على سبيل وسنة ، ومات على تقى وشهادة ، ومات مغفورا له . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
3076 - ( عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361850قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=treesubj&link=25982من مات على وصية مات على سبيل " ) أي : طريق مستقيم ودليل قويم قال الطيبي - رحمه الله - : وأبهمه ليدل على ضرب بليغ من الفخامة أي : على سبيل أي سبيل ثم فسره بقوله : ( وسنة ) أي : طريقة أو سنة حسنة ، قال الطيبي - رحمه الله - : " والتنكر للتكثير ولكونه تفسيرا لم يعد الجار " ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361851ومات على تقى ) بضم التاء والتنوين على وزن هدى أي : على تقوى من الله من امتثال الطاعة واجتناب المعصية إشارة إلى حسن خاتمته علما وعملا ( وشهادة ) أي : حكمية أو على حضور مع الله وغيبة عما سواه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10361852ومات مغفورا له ) قال الطيبي - رحمه الله - : " كرر الموت وأعاده ليفيد استقلال صفة التقوى والشهادة ، ثم ثلث بالغفران ترقيا لأن الغفران غاية المطلب وغاية المقصد ، ومن ثم أمر الله تعالى رسوله بالاستغفار قبل إتمام النعمة في قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=110&ayano=1إذا جاء نصر الله والفتح ) وإنما لم يعد الجار في القرينة الثانية لأن الحالات السابقة هيئات صادرة عن العبد والأخيرة عن الله تعالى ، وهو الوجه في الفرق بينهما . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) .