الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3100 - عن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361937لا nindex.php?page=treesubj&link=19337ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=24472يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=25949تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد . رواه مسلم .
3100 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينظر الرجل ) خبر بمعنى النهي ( إلى عورة الرجل ولا المرأة ) أي ولا تنظر المرأة ( إلى عورة المرأة ولا يفضي ) بضم أوله أي لا يصل ( الرجل إلى الرجل في ثياب واحد ) أي لا nindex.php?page=treesubj&link=24472يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد ولا تفضي المرأة في ثوب واحد ، قال ابن الملك : " أي : لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر في ثوب واحد في المضجع لخوف ظهور فاحشة بينهما . قال المظهر : ومن فعل يعزر ولا يحد . وفيه بيان تحريم النظر إلى ما لا يجوز . وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=19335_19334_19332عورة المرأة في حق المرأة وفي حق محارمها وأما المرأة في حق الرجل الأجنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند الحاجة كسماع إقرار أو خطبة كما مر قال النووي - رحمه الله - : " nindex.php?page=treesubj&link=19345نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام من كل شيء من بدنها وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=26139نظر المرأة إلى الرجل ، سواء كان بشهوة أو بغيرها وكذلك يحرم nindex.php?page=treesubj&link=19361النظر إلى الأمرد إذا كان حسن الصورة أمن من الفتنة أم لا ، هذا هو المذهب الصحيح المختار فإنه يشتهى وصورته في الجمال كصورة المرأة بل ربما كان كثير منهم عند المحققين نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحذاق أصحابه وذلك ; لأنه في معنى المرأة أحسن صورة من كثير من النساء بل هم بالتحريم أولى لما يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة اه . ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه إنما يحرم النظر إذا كان على وجه الشهوة والذي ذكره إنما هو من باب الاحتياط في الدين فإنه من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ( رواه مسلم ) .