الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3128 - nindex.php?page=hadith&LINKID=10361983وعن خنساء بنت خذام - رضي الله عنها أن nindex.php?page=treesubj&link=11053_27123أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها . رواه البخاري وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " نكاح أبيها " .
3128 - ( وعن خنساء ) بفتح الخاء المعجمة والنون والسين المهملة على وزن حمراء ( بنت خذام ) بكسر الخاء وخفة الذال المعجمتين كذا في النسخ الصحيحة وهي مطابقة لما في الأسماء للمؤلف وفي نسخة صحيحة بالدال المهملة قال ميرك : " صحيح في جامع الأصول وفي شرح الكرماني للبخاري بالذال المعجمة وخالفهما العسقلاني فصححه بالدال المهملة " ( إن أباها زوجها وهي ثيب ) أي : ولم يستأذنها وهي بالغة ( فكرهت ذلك ) أي : للعقد أو ذلك الرجل ( فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ) أي : تزويج الأب أو تزوج الزوج
[ ص: 2061 ] قال الطيبي - رحمه الله - : " قوله نكاحه كذا في البخاري والحميدي والدارمي وجامع الأصول ومسند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ووقع في نسخة المصابيح نكاحها أي عقدها وفيه دليل على أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=27123_11053تزويج الثيب بغير إذنها ( رواه البخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه نكاح أبيها ) قال الطيبي : " للأب والجد تزويج البكر الصغيرة إجماعا ولا خيار لها إلا عند بعض العراقيين وأما غيرهما من الأولياء فليس له تزويجها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك " ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : " له ذلك ولها الخيار " .