الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 2081 ] 3170 - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي لهم حلال إذا انقضت عدتهن . رواه مسلم .

التالي السابق


3170 - ( وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس يصرف أو لا يصرف اسم موضع أو بقعة في الطائف ( فلقوا عدوا ) أي : من الكفار ( فقاتلوهم فظهروا ) أي : غلبوا ( عليهم وأصابوا لهم سبايا ) جمع سبية فعيلة بمعنى مفعولة ولها حال من سبايا قدم لكون ذي الحال نكرة ( فكأن ناسا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا ) أي : تجنبوا وتحرزوا ( من غشيانهن ) بكسر الغين أي من مجامعتهن خروجا عن الحرج والإثم ( من أجل أزواجهن ) أي : من أجل أن لهن أزواجا ( من المشركين فأنزل الله في ذلك والمحصنات ) بفتح الصاد باتفاق القراء في هذا المقام ( من النساء ) وهو معطوف على أمهاتكم أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج ( إلا ما ملكت أيمانكم ) أي : إلا ما أخذتم من نساء الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين الدارين فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء ( أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن ) أي : بحيضة أو شهر وهذا تفسير من أحد رواة الحديث قال الطيبي - رحمه الله - : قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) أي من اللواتي لهن أزواج في دار الكفر فهن حلال للغزاة وإن كن مزوجات وفي معناه قول الفرزدق :

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق

قال النووي - رحمه الله - : مذهب الشافعي وموافقيه أن المسبية من عبدة الأوثان والذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم فهي محرمة ما دامت على دينها وهؤلاء المسبيات من مشركي العرب فتأويل الحديث عندهم أنهن أسلمن بعد السبي وانقضى استبراؤهن بوضع الحمل من الحامل وبحيضة من الحائض اه ، وفي التحفة أن هذا قول ضعيف عنه والمعتمد أنه يسترق الوثني والعربي ، ثم قال الطيبي : وذهب ابن عباس إلى أن الأمة المزوجة إذا بيعت انفسخ النكاح وحل للمشتري وطؤها بالاستبراء لعموم الآية وسائر العلماء إلى أنه لا ينفسخ والآية مخصوصة بالمسبيات ( رواه مسلم ) .




الخدمات العلمية