الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3198 - عن عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=10362109عن عائشة nindex.php?page=treesubj&link=33643أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة : خذيها فأعتقيها وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها . متفق عليه .
بالتنوين أو بالسكون أي : نوع آخر متعلق بالكتاب مناسب للباب .
3198 - ( عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ) أي : في شأنها وأمر شرائها ( خذيها ) أي : من مواليها باشترائها ( فأعتقيها وكان زوجها عبدا فخيرها ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : بين فسخ النكاح وإمضائه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362110فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها ) الظاهر أنه من كلام عروة إذ أخرج أبو داود عن عائشة أن nindex.php?page=treesubj&link=33643زوج nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة كان حرا حين أعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه فإنه قال لي كذا وكذا اه . وأشار إلى هذا المصنف حيث ذكر عن عروة ولم يقل عن عائشة - رضي الله عنها - قال المظهر : إذا أعتقت أمة فإن كان زوجها مملوكا فلها الخيار بالاتفاق ، وإن كان زوجها حرا فلا خيار إلا عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ، ولها الخيار عند أبي حنيفة - رحمه الله - وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار أو الزوج فلا خيار له سواء كانت زوجته مملوكة أو حرة وسيأتي زيادة تحقيق في كلام المحقق ابن الهمام آخر الباب ، والله تعالى أعلم بالصواب . ( متفق عليه ) .