الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3334 - وعنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362422nindex.php?page=treesubj&link=12614_17487_12627_17483_17484المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل " . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
3334 - ( وعنها ) : أي : عن أم سلمة ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=12614_17487_12627_17483المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ) : أي : المصبوغ بالعصفر بالضم ( من الثياب ولا الممشقة ) : بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة أي : المصبوغة بالمشق بكسر الميم ، وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة ، والتأنيث باعتبار الحلة أو الثياب . ( ولا الحلي ) : بضم أوله ، ويجوز كسرها وبتشديد الياء جمع حلية ، وهي ما يتزين به من المصاغ وغيره . ( ولا تختضب ) : أي بالحناء ( ولا تكتحل ) : أي إلا لضرورة ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . قال ابن الهمام : ورواه مالك أيضا ، ولفظ أبي داود : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362423ولا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر " الحديث . وفي الهداية : يجوز لها لبس الحرير لعذر كالحكة والقمل والمرض ، وقال مالك : يباح لها الحرير الأسود والحلي . قال ابن الهمام : والمعنى المعقول من النص في منع المصبوغ ينفيه ، وقد صرح بمنع الحلي من الحديث ، ولم يستثن من المصبوغ إلا المعصب فيشمل منع الأسود .