3336 - وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضتها ; فإنها تنظر تسعة أشهر ، فإن بان بها حمل فذلك ، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت . رواه مالك .


