( 1 ) باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 
الفصل الأول 
3388 - عن ابن عمر    - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام - : ( من أعتق شركا له في عبد وكان له مال  يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد عليه قيمة عدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق   ) . متفق عليه . 
     	
		
				
						
						
