الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3390 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا . رواه مسلم ، ورواه النسائي عنه وذكر ( لقد هممت أن لا أصلي عليه ) بدل ( وقال له قولا شديدا ) .

وفي رواية أبي داود : قال : ( لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين ) .

التالي السابق


3390 - ( وعن عمران ) : بكسر أوله ( ابن حصين ) : بالتصغير ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ) : بالرفع وفي نسخة بالنصب ( فدعا بهم ) : الباء للتعدية أي طلبهم ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ) : بتشديد الزاي وفي نسخة بالتخفيف . قال النووي يرحمه الله : بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ، ذكرهما ابن السكيت وغيره أي فقسمهم ( أثلاثا ) : بفتح الهمزة . قال الطيبي : ثلاثا مصدر أي : مفعول مطلق أي : ثلاثة أجزاء . في شرح السنة : فيه دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث ، وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت ( ثم أقرع بينهم ) : أي : بين الأثلاث أو بين المملوكين الستة . ( فأعتق اثنين وأرق أربعة ) : أي : أبقى حكم الرق على الأربعة . قالزين العرب : وهذا ; لأن أكثر عبيدهم الزنوج وهم متساوون في القيمة . قال النووي رحمه الله ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : يعتق من كل واحد قسطه ويسعى في الباقي ، وبه قال الشعبي وشريح البصري . ( وقال له ) : أي : في شأنه ( قولا شديدا ) : أي : كراهية لفعله وتغليظا عليه ( رواه مسلم ، ورواه [ ص: 2222 ] النسائي ) : وفي نسخة وفي رواية النسائي ( عنه ) : أي : عن عمران وذكر : ( لقد هممت أن لا أصلي عليه ) بدل : ( وقال له قولا شديدا ) . قال النووي رحمه الله : وهذا محمول على أن النبي - عليه الصلاة والسلام - وحده كان يترك الصلاة عليه تشديدا وتغليظا وزجرا لغيره عن مثل فعله ، وأما الصلاة عليه فلا بد فيها من بعض الصحابة اهـ .

وفيه أنه لا يلائمه ما ذكره المصنف بقوله : ( وفي رواية أبي داود : وقال : لو شهدته ) : أي : حضرته ( قبل أن يدفن لم يدفن ) : أي : وفي نسخة صحيحة لم يقبر ( في مقابر المسلمين ) فالأحسن أن يحمل على الزجر الشديد والتهديد الأكيد ، مع أنه لا يلزم من الهم عدم الفعل والله تعالى أعلم .




الخدمات العلمية