الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 2230 ] 3396 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق عبدا وله مال ، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد " . رواه أبو داود ، وابن ماجه .

التالي السابق


3396 - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق عبدا وله " ) : أي في يد العبد أو حصل بكسبه ( مال فمال العبد ) : قال القاضي إضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التمليك ( له ) : أي لمن أعتق ( " إلا أن يشترط السيد " ) : أي للعبد فيكون منحة وتصدقا . ( رواه أبو داود ، وابن ماجه ) : وفي الهداية : لا ملك للمملوك . قال ابن الهمام : وعلى هذا فمال العبد لمولاه بعد العتق ، وهو مذهب الجمهور وعند الظاهرية للعبد ، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي ومالك لما عن ابن عمر أنه عليه السلام قال : من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد . رواه أحمد ، وكان عمر إذا أعتق عبدا له لم يتعرض لماله ، قيل : الحديث خطأ ، وفعل عمر من باب الفضل ، وللجمهور ما عن ابن مسعود أنه قال لعبده : يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا ، فأخبرني بمالك ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يجزه بماله فهو لسيده " . رواه الأثرم اهـ . وفي الجامع الصغير : " أيما رجل أعتق غلاما ولم يسلم ماله فالمال له " . رواه ابن ماجه ، عن ابن مسعود .




الخدمات العلمية