الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3412 - وعن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا عبد الرحمن بن سمرة ! لا تسأل الإمارة ; فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير " . وفي رواية : " فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " . متفق عليه .

التالي السابق


3412 - ( وعن عبد الرحمن بن سمرة ) : تقدم ذكره قريبا ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل " ) : بصيغة النهي وروي بالنفي أي : لا تطلب ( " الإمارة " ) : بكسر الهمزة أي : الحكومة ( " فإنك إن أوتيتها " ) : أو أعطيتها ( " عن مسألة " ) أي : بعد سؤالك إياها أو إعطاء صادرا عن مسألة ( " وكلت إليها " ) : بضم واو وكسر كاف مخففة وفتح تاء أي : خليت إليها وتركت معها من غير إعانة فيها ( " وإن أوتيتها [ ص: 2239 ] عن غير مسألة أعنت عليها " ) : بصيغة المجهول أي : أعانك الله على تلك الإمارة . قال الطيبي رحمه الله : معناه أن الإمارة أمر شاق لا يخرج عن عهدتها إلا الأفراد منه الرجال ، فلا تسألها من تشرف نفس ; فإنك إن سألتها تركت معها فلا يعينك الله عليها ، وإن أوتيت عن غير مسألة أعانك الله عليها . ( " فإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك " ) : قال صاحب الهداية : ومن حلف على معصية مثل : لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث . قال ابن الهمام رحمه الله أي : يجب عليه أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ، واعلم أن المحلوف عليه أنواع : فعل معصية ، أو ترك فرض ، فالحنث واجب أو أي غيره أي غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهرا أو نحوه ، فإن الحنث أفضل ; لأنه الرفق ، وكذا الحنث ليضربن عبده ، وهو يستأهل ذلك ، أو ليشكون مديونه إن لم يوافه غدا ; لأن العفو أفضل ، وكذا تيسير المطالبة أو على شيء وضده مثله ، كالحلف لا يأكل هذا الخبز ولا يلبس هذا الثوب ، فالبر في هذا وحفظ اليمين أولى ، ولو قال قائل : إنه واجب لقوله تعالى جل جلاله : واحفظوا أيمانكم على ما هو المختار في تأويلها أنه فيما أمكن لا يبعد . ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية