3466 - وعن  أبي أمامة بن سهل بن حنيف  ، أن  عثمان بن عفان  رضي الله عنه ، أشرف يوم الدار ، فقال : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث    : زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفس بغير حق فقتل به " . فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني ؟ رواه  الترمذي  ،  والنسائي   وابن ماجه  ،  وللدارقطني  لفظ الحديث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					