الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3478 - وعن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بالحجارة ، أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا ، فهو خطأ ; وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل منه صرف ولا عدل " . رواه أبو داود ، والنسائي .

التالي السابق


3478 - ( وعن طاوس ) : أي ابن كيسان الخولاني الهمداني اليماني من أبناء فارس ، روى عنه جماعة ، وروى عنه الزهري وخلق سواه . وقال عمرو بن دينار : ما رأيت أحدا مثل طاوس كان رأسا في العلم والعمل ، مات بمكة سنة خمسين ومائة ، ذكره المؤلف في التابعين ( عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل " ) : بصيغة المجهول ( " في عمية " ) : بكسر عين مهملة وبضم وبفتح وتشديد ميم مكسورة وتحتية مشددة فعلية من العمى ومعناه الضلالة ، وقيل : الفتنة ، وقيل : الأمر الذي لا يستبين وجهه ولا يعرف أمره ( " في رمي " ) : بدل بإعادة الجار ( " يكون " ) : أي الرمي بمعنى الحذف ( " بينهم " ) : أي بين القوم ( " بالحجارة ، أو جلد " ) : عطف على رمي أي ضرب ( " بالسياط " ) : بكسر أوله جمع سوط ( " أو ضرب بعصا " ) : قال الطيبي ، قوله : في رمي إلخ كالبيان لقوله : ( " في عمية " ) . قال القاضي : أي في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله ، يقال : فلان في عمية أي جهالة ، وقيل : العمية أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل كحجر صغير وعصا خفيفة ، فأفضى إلى القتل من التعمية وهو التلبيس ، والقتل بمثل ذلك تسميه الفقهاء شبه العمد . ( " فهو خطأ " ) : أي قتله مثل قتل الخطأ في عدم الإثم ( " وعقله " ) : أي ديته ( " عقل الخطأ " ) : لعدم الاحتياط ووجود التقصير ( " ومن قتل " ) : بصيغة الفاعل ( " عمدا " ) : مفعول مطلق أو حال أي قتل عمدا أو متعمدا ( " فهو " ) : أي القاتل ( " قود " ) : أي بصدد القود أو قتله سبب قود ، وفي نسخة بصيغة المفعول فيتعين التقدير الثاني ، ويؤيد الأول قول الطيبي : من : مبتدأ متضمن لمعنى الشرط ، ولذا جاء الفاء في خبره ، وهو مبتدأ ثان راجع إلى ( " من " ) . وقود : خبره أي بصدد أن يقاد منه ويستوجب له ، أطلق المصدر على المفعول واستعمله باعتبار ما يئول إليه للمبالغة . ( " ومن حال دونه " ) : أي دون القاتل بأن منع الولي عن القصاص منه ، أو من حال دون القصاص أي منع المستحق عن استيفاء القصاص ( " فعليه لعنة الله " ) : أي إبعاده عن رحمته ( " وغضبه " ) : أي سخطه ، وهو تأكيد وإيماء إلى تأبيد ، والمراد زجر شديد وتهديد ووعيد ، وكذا قوله : ( " لا يقبل منه صرف " ) : أي نفل أو توبة ( " ولا عدل " ) : أي فرض أو فدية ( رواه أبو داود ، والنسائي ) .




الخدمات العلمية