3492 - وعن  أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن  ، وكان في كتابه : ( أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول ) وفيه : ( أن الرجل يقتل بالمرأة    ) وفيه : ( في النفس  الدية مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه  الدية مائة من الإبل ، وفي الأسنان  الدية ، وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة  نصف الدية ، وفي المأمومة  ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة  خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل   ) رواه  النسائي  ، والدارمي    . وفي رواية مالك    : ( وفي العين  خمسون ، وفي اليد  خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الموضحة خمس   " . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					