3492 - وعن ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنهم ، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أهل اليمن ، وكان في كتابه : ( أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول ) وفيه : ( أن ) وفيه : ( في الرجل يقتل بالمرأة الدية مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وفي النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الأسنان نصف الدية ، وفي الرجل الواحدة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المأمومة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل المنقلة ) رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ، النسائي والدارمي . وفي رواية مالك : ( خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الموضحة خمس اليد " . وفي