3496 - وعن ، عن أبيه ، عن جده قال : عمرو بن شعيب ، وما كان من حلف الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة ، المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر ، لا حلف في الإسلام لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وفي رواية قال : دية المعاهد نصف دية الحر دية الكافر نصف دية المسلم . رواه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال ( يا أيها الناس إنه أبو داود .