3498 - وعن ، عن أبيه ، عن جده قال : عمرو بن شعيب ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين . قال : فكان كذلك حتى استخلف قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار عمر رضي الله عنه فقام خطيبا قال : إن الإبل قد غلت . قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة . قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية . رواه كانت أبو داود .