الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3505 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما : أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا أناس فقراء ، فلم يجعل عليهم شيئا . رواه أبو داود والنسائي .

التالي السابق


3505 - ( وعن عمران بن حصين أن غلاما ) : أي ولدا ( لأناس فقراء قطع أذن غلام ) : أي ولد ( لأناس أغنياء فأتى أهله ) : أي أهل القاطع ( النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ) : أي اعتذارا للعفو ( إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم ) : وفي نسخة صحيحة عليه ( شيئا ) : لأن عاقلته كانوا فقراء وجناية الصبي على العاقلة لأنها خطأ إذ لم تصدر عن اختيار صحيح ، ولهذا لا يقتص منه في القتل ، والفقراء لا يتحملون الدية ، والظاهر أن الجاني كان صبيا حرا إذ لو كان عبدا لتعلقت الجناية برقبته ، وفقر مولاه لا يدفع ذلك كذا ذكره ابن الملك وغيره من علمائنا قلت : ويحتمل أن يكون الجاني مدبرا وحينئذ تعلق الجناية بمولاه وهو كان فقيرا ، فالتمسن صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنه بأن يرضي خصمه وقد فعل والله أعلم

[ ص: 2294 ] وقال الخطابي : هذا الغلام كان حرا وكانت جنايته خطأ ، وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عليهم ; لأن العاقلة إنما تواسي عن وجد وسعة ، ولا شيء على الفقير منهم ، ولا يجوز أن يكون المجني عليه عبدا إذ لو كان عبدا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى ; لأن العاقلة لا تحمل عبدا كما لا يحمل عبد ، فإن الغلام المملوك إن جنى على عبد أو حر فجنايته في رقبته في قول عامة أهل العلم ، ( رواه أبو داود ، والنسائي ) : قال الشمني : وعمد الصبي والمجنون والمعتوه خطأ وعلى العاقلة في عمدهم الدية ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قوله . ولنا : ما أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أن عمد الصبي والمجنون خطأ . لكن قال في المعرفة : إسناده ضعيف .




الخدمات العلمية