الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3546 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362782من nindex.php?page=treesubj&link=26338أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره . رواه أبو داود .
3546 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أخذ أرضا بجزيتها ) بكسر الجيم وسكون الزاي قال الطيبي : يحتمل أن يكون صفة لأرض أي ملتبسة بجزيتها ويحتمل أن يكون حالا من الفاعل أي حال كونه ملتزما بجزيتها يعني بخراجها لأنه لازم لصاحب الأرض لزوم الجزية للذمي ( فقد استقال هجرته ) أي نقض عزته والمعنى nindex.php?page=treesubj&link=26338من اشترى أرضا خراجية لزمه الخراج الذي هو جزية على الذمي في أرضه فكأنه خرج عن الهجرة إلى الإسلام وداره وجعل صغار الكفر في عنقه فإن المسلم إذا أقام نفسه مقام الذمي في أداء ما يلزمه من الخراج صار كالمستقيل أي طالب الإقالة لهجرته ( ومن نزع صغار كافر ) بفتح الصاد أي ذله من عنقه ( فجعله في عنقه ) بأن تكفل جزية كافر وتحمل عنه صغاره ( فقد ولى الإسلام ظهره ) أي جعل الإسلام في جانب ظهره وهذا كالمبين لما قبله أي من تكفل بجزية كافر وتحمل عنه ذله فكأنه بدل الإسلام بالكفر لأنه بدل عزه بذله قال الخطابي : معنى الجزية هنا الخراج يعني المسلم إذا اشترى أرضا خراجية من الكفار فإن الخراج لا يسقط عنه وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة ، والخراج عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على وجهين أحدهما جزية والآخر بمعنى الكراء والأجرة فإذا فتحت الأرض صلحا على أن أرضها لأهلها فما وضع عليها من خراج فمجراه الجزية التي تؤخذ من رءوسهم ، nindex.php?page=treesubj&link=24870فمن أسلم منهم سقط ما عليه من الخراج ، كما يسقط ما على رقبته من الجزية ، ولزمه العشر فيما أخرجت أرضه وقال التوربشتي : أريد بالجزية في الحديث الخراج الذي يوضع على الأرض التي تركت في يد الذمي فيأخذ المسلم عنه متكفلا بما يلزمه من ذلك ، وتسميته بالجزية لأنه يجرى في الموضوع على الأراضي المتروكة في أيدي أهل الذمة مجراها فيما يؤخذ من رءوسهم ، وإنما قال فقد استقال هجرته ; لأن المهاجر له الحظ الأوفر والقدح المعلى في مال الفيء يؤخذ من أهل الذمة ويرد عليه ، فإذا أقام نفسه مقام الذمي في أداء ما يلزمه من الخراج فقد أحل نفسه في ذلك محل من عليه ذلك بعد أن كان له فصار كالمستقيل عن هجرته ببخس حق نفسه . قال القاضي : nindex.php?page=treesubj&link=24868ومن تكفل جزية كافر وتحمل صغاره فكأنه ولى الإسلام من حيث أنه بدل إعزاز الدين بالتزام ذل الكفر وتحمل صغاره وللعلماء في صحة ضمان المسلم عن الذمي بالجزية خلاف ولمن منع أن يتمسك بهذا الحديث . قال الطيبي : فإن قلت : قد تعورف واشتهر أن ضرب الجزية كناية عن الذل والصغار فما بال الهجرة كني بها عن العزة قلت : لأنها مبدأ عزة الإسلام ومنشأ رفعته حيث نصر الله صاحبها بالأنصار وأعز الدين بهم وفل شوكة المشركين وقطع شأنهم واستأصلها ( رواه أبو داود ) .