الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3548 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362784الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن . رواه أبو داود وقال : nindex.php?page=treesubj&link=17912_23227أنا برئ من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : لا تتراءى ناراهما . رواه أبو داود .
3548 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإيمان قيد ) بتشديد التحتية أي منع ( الفتك ) بفتح الفاء وسكون الفوقية وهو أن يأتي الرجل صاحبه على غفلة فيقتله أي nindex.php?page=treesubj&link=8106الإيمان يمنع صاحبه عن قتل أحد بغتة حتى يسأل عن إيمانه كما يمنع القيد المقيد عن التصرف فهو من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم فإن القيد يمنع صاحبه عن التصرف وفي النهاية أي إن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف فكأنه جعل الفتك مقيدا ( لا يفتك ) بكسر التاء وفي نسخة بضمها ففي القاموس : الفتك مثلثة ركوب ما هم من الأمور ودعت إليه النفس فتك يفتك ويفتك فهو فاتك جريء شجاع وقوله ( مؤمن ) أي كامل الإيمان فإن nindex.php?page=treesubj&link=7981الصحابة إذا مروا بكافر غافل نبهوه فإن أبى بعد الدعاء إلى الإسلام قتلوه قال التوربشتي : هو خير معناه النهي أي لا يفعل ذلك لأنه محرم عليه وهو ممنوع منه ويجوز فيه الجزم على النهي ومن الناس من يتوهم أنه على بناء المفعول فيرويه كذلك وليس بقويم رواية ومعنى فإن قيل قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن سلمة الخزرجي في نفر إلى كعب بن الأشرف فقتلوه وبعث عبد الله بن عتيك الأوسي في نفر إلى رافع وعبد الله بن أنيس الجهني إلى سفيان بن خالد فكيف التوفيق بين هذا الحديث وبين تلك القضايا التي أمر بها قلنا يحتمل أن النهي عن الفتك كان بعدها وهو [ ص: 2320 ] الأظهر ; لأن أولاها كانت في السنة الثالثة والثانية في الرابعة والثالثة بعد الخندق في الخامسة وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان عام خيبر في السابعة ويحتمل أن يكون ذلك خصيصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أيد به من العصمة ويحتمل أن تلك القضايا كانت بأمر سماوي لما ظهر من المقتولين من الغدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرض له بما لا يجوز ذكره من القول والمبالغة في الأذية والتحريش عليه قال الطيبي واختار القاضي هذا الوجه ولخصه وقال : المعنى أن الإيمان منع ذلك وحرمه فلا ينبغي للمؤمن أن يفعله ; لأن المقصود إن كان مسلما فظاهر وإن كان كافرا فلا بد من تقدم نذير واستتابة إذ ليس المقصود بالذات قتله بل الاستكمال والحمل على الإسلام على ما يمكن هذا إذا لم يدع إليه داع ديني فإن كان كما إذا علم أنه مصر على كفره حريص على قتل المسلمين منتهز للفرصة منهم وإن دفعه لا يتيسر إلا بهذا فلا حرج فيه قال الطيبي الظاهر يقتضي أن تذكر الجملة الأولى بعد الأخرى فإن التعليلي مؤخر عن المعلل لكن قدمت اعتبارا للرتبة وبيانا لشرف الإيمان وإن من خصائصه وخصائص أهله النصيحة لكل أحد حتى الكفار كما ورد الدين النصيحة فعلى من اتصف بصفة الإيمان أن يتحلى بها ويجتنب عن صفة العتاة والمردة من الفتك " فإذا الكلام جار أصالة على الإيمان وذكر المؤمن تابع له فلو أخر كان بالعكس فعلى هذا لا يفتقر في الحديث إلى التزام النسخ والتكلف فيه . اه . وفيه بحث لا يخفى ( رواه أبو داود ) وكذا البخاري في تاريخه والحاكم ورواه أحمد عن الزبير وعن معاوية .