3601 - ( وعن بسر ) بضم موحدة وسكون سين مهملة وراء ( بن أرطاة ) بفتح أوله كذا في النسخ بغير لفظ أبي ، وقال المؤلف : هو بسر بن أبي أرطاة أبو عبد الرحمن واسم أبي أرطاة عمر العامري القرشي قيل : إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغره وأهل الشام يثبتون إليه سماعا ، قال : ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ، ويقال : إنه خرف في آخر عمره ، مات في زمن الواقدي معاوية وقيل : زمن عبد الملك . اهـ وهو موافق لما في المغني حيث قال أبو أرطاة بفتح أوله وسكون ثانيه ( قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا تقطع الأيدي في الغزو ) قالابن الملك : أي لا تقطع أيدي ولم يكن الإمام فيهم ، وإنما يتولهم أمير الجيش ، وإنما يقطع لاحتمال افتتان المقطوع باللحوق إلى دار الحرب فيترك إلى أن ينفصل الجيش وقيل أي في مال الغزو أي الغنيمة قبل القسمة إذ له حق فيها ، قال المظهر : يشبه أن يكون إنما أسقط عند الحد ; لأنه لم يكن إماما ، وإنما كان أميرا وصاحب جيش وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب في مذهب بعض الفقهاء إلا أن يكون إماما أو أميرا واسع المملكة كصاحب السارق في الغزو إذا كان الجيش في دار الحرب العراق أو الشام أو مصر فإنه يقيم الحدود في عسكره وهو قول أبي حنيفة ، وقال الأوزاعي : لا يقطع أمير العسكر حتى يقفل من الدرب ، فإذا قفل قطع ، وأما أكثر الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب ولا غيرها ويرون إقامة الحدود على من ارتكبها كما يرون وجوب الفرائض والعبادات في دار الإسلام والحرب ، قال التوربشتي : ولعل الأوزاعي فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب أو رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى الغزو لم يتمكن من الدفع ولا يغني عنا فيترك إلى أن يقفل الجيش ، قال القاضي : ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم اهـ . قال ابن الهمام : ولا يقطع السارق من بيت المال وبه قال الشافعي وأحمد والنخعي والشعبي ، وقال مالك : يقطع ، وهو قول حماد وابن المنذر لظاهر الكتاب ، ولأنه مال محرز ، ولا حق له فيه قبل الحاجة ، ولنا أنه مال العامة وهو منهم ، وعن عمر وعلي مثله ، وعن ابن مسعود فيمن قال : أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق . ( رواه سرق من بيت المال الترمذي والدارمي وأبو داود إلا أنهما ) أي والنسائي أبا داود قال في السفر بدل الغزو ) أي عوض قوله في الغزو ، وقال والنسائي الطيبي : السفر المذكور في الرواية الأخرى مطلق يحمل على المقيد ، وفي الجامع الصغير : . رواه لا تقطع الأيدي في السفر أحمد والثلاثة والضياء عن . بسر بن أبي أرطاة
[ ص: 2361 ]