الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3617 - عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362934من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال : ثم nindex.php?page=treesubj&link=10090_10046أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
3617 - ( عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ) وفي نسخة صحيحة إن من ( شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ) المراد الضرب الشديد أو الأمر للوعيد فإنه لم يذهب أحد قديما وحديثا أن شرب الخمر يقتل وقيل كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ ( قال ) أي جابر ( ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ) أي جيء بعد هذا الحديث ( برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله ) فثبت بهذا أن nindex.php?page=treesubj&link=10046القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ ، وقال الطيبي : هذا قرينة ناهضة على أن قوله فاقتلوه مجاز عن الضرب المبرح ، مبالغة لما عتا وتمرد ولا يبعد أن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ جلد ثمانين من هذا المعنى ، قال الخطابي : قد يريد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما يقصد به الردع والتحذير كقوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362665من قتل عبده قتلناه . وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به في قول عامة الفقهاء ، وقال أبو عيسى : إنما كان هذا أول الأمر ثم نسخ ، قال النووي : nindex.php?page=treesubj&link=17190أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر وعلى nindex.php?page=treesubj&link=17190وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو شرب كثيرا ، وعلى أنه لا يقتل وإن تكرر ذلك منه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا : يقتل بعد جلده أربع مرات لهذا الحديث ، وهو باطل مخالف للإجماع والحديث منسوخ قيل : نسخه قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=10362935لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . الحديث ، nindex.php?page=treesubj&link=10046وحد العبد على نصف حد الحر كما في الزنا والقذف ، واختلفوا فيمن nindex.php?page=treesubj&link=17223شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور : هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه ، وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يحرم ولا يحد ، وقال أبو nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور : هو حرام يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون إباحة اه . وسيأتي تحقيق هذه المسألة وما يتعلق بها من الأدلة إن شاء الله تعالى ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) أي عن جابر .