الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3622 - وعن ابن عباس قال : شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك وقال : أفعلها ، ولم يأمر فيها بشيء . رواه أبو داود .

التالي السابق


3622 - ( وعن ابن عباس قال : شرب رجل فسكر ) بكسر العين ( فلقي ) بصيغة المجهول أي رؤي ( يميل ) حال من المستكن في لقي أي مائلا ( في الفج ) بفتح الفاء وتشديد الجيم أي الطريق الواسع بين الجبلين ( فانطلق ) بصيغة المفعول أي فأخذ وأريد أن يذهب به ( إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذى ) أي قابل ( دار العباس انفلت ) أي تخلص وفر ( فدخل على العباس فالتزمه ) أي التجأ الشارب إليه وتمسك به أو اعتنقه متشفعا لديه ، قال التوربشتي : أرى أن ذلك بمكة ; لأن دار العباس بها واقعة في أحد شعابها إذ ليست الدار التي تنسب إلى العباس بالمدينة في فج من الفجاج ولا مقاربة منه ، وقال الطيبي : يمكن أن يستعار للزقاق الواسع الفج فيكون بالمدينة اه . وفيه أن لقيه مائلا في الفج ثم انطلاقه ووصوله إلى محاذاة دار العباس لا يلزم منه كون دار العباس في الفج أو [ ص: 2375 ] مقاربة له ( فذكر ذلك ) بالبناء للمجهول أي فحكي ما ذكر ( للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال : أفعلها ) بهمزة الاستفهام التعجبي ، قال الطيبي : الضمير للمذكورات من الانفلات والدخول والالتزام ، ويجوز أن يكون للمصدر أي أفعل الفعلة ، كما في قوله واجعله الوارث منا فالفعل حينئذ بمنزلة اللازم ( ولم يأمر فيه بشيء ) قال الخطابي : هذا دليل على أن حد الخمر أخف الحدود وأن الخطر فيه أيسر منه في سائر الفواحش ، ويحتمل أن يكون إنما لم يعرض له بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو شهادة عدول وإنما لقي في الطريق يميل فظن به السكر فلم يكشف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه على ذلك ( رواه أبو داود ) .




الخدمات العلمية