الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3632 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي فاضربوه عشرين ، وإذا قال : يا مخنث فاضربوه عشرين ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب .

التالي السابق


3632 - ( وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قال الرجل للرجل أي المسلم ( يا يهودي ) وفي معناه يا نصراني ويا كافر ( فاضربوه عشرين ) أي سوطا ( وإذا قال : يا مخنث ) بفتح النون المشددة ويكسر ( فاضربوه عشرين ) قال الطيبي : قوله يا يهودي فيه تورية وإيهام لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة ; لأن اليهود مثل في الصغار والحمل على الثاني أرجح للدرء في الحدود وعلى هذا المخنث . اه وفيه بحث ظاهر . قال ابن الهمام : ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر بالإجماع إلا على قول داود في العبد فإنه يحد به وإلا فما عزر به ; لأن هذا الكلام جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد على القاذف لفقد الإحصان فوجب التعزير وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال : يا فاسق أو يا كافر أو يا [ ص: 2381 ] خبيث أو يا سارق ومثله يا لص يا فاجر أو يا زنديق أو يا مقبوح يا ابن القحبة يا قرطبان يا من يعمل عمل قوم لوط أو يا لوطي أو قال : أنت تلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر يا ديوث يا مخنث يا مأوى الزواني يا مأوى اللصوص يا منافق يا يهودي عزر هكذا مطلقا في فتاوى قاضيخان وذكره الناطفي وقيده بما إذا قال لرجل صالح ، أما لو قال لفاسق يا فاسق أو للص يا لص أو للفاجر يا فاجر لا شيء عليه ، والتعليل يفيد ذلك وهو قولنا : إنه آذاه بما ألحق به من الشين فإن ذلك إنما يكون فيمن لم يعلم اتصافه بهذه أما لو علم فإن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل ثم في كل ما قذفه بغير الزنا من المعاصي فالرأي إلى الإمام ولو قال : يا حمار أو يا خنزير لم يعزر ; لأنه لم ينسبه إلى شين معصية ولم يتعلق به شين أصلا بل إنما ألحق الشين بنفسه حيث كان كذبه ظاهرا ومثله يا بقر يا ثور يا حية يا تيس يا قرد يا ذئب يا ولد حرام يا كلب لم يعزر ، وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما هو ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة ، واختار الهندواني أنه يعزر به وهو قول الأئمة الثلاثة ; لأن هذه الألفاظ تذكر للشتيمة في عرفنا ، وصاحب الهداية استحسن التعزير إذا كان المخاطب من الأشراف فتحصلت ثلاثة ، ثم الأولى للإنسان فيما إذا قيل له ما يوجب التعزير لا يجيبه قالوا : ولو قال له يا خبيث الأحسن أن يكف عنه ولو رفع إلى القاضي ليؤدبه يجوز ، ولو أجاب مع هذا فقال : بل أنت لا بأس ، وإذا أساء العبد حل لمولاه تأديبه ، وكذا الزوجة وبائع الخمر ، وآكل الربا يعزر ويحبس وكذا المغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة ، وكذا المسلم إذا شتم الذمي يعزر ; لأنه ارتكب معصية وكذا من قبل أجنبية أو عانقها أو مسها بشهوة والله تعالى أعلم . ( ومن وقع على ذات محرم ) أي بالجماع متعمدا أي ( فاقتلوه ) قيل : إنه محمول على المستحل لذلك . وقال المظهر : حكم أحمد بظاهر الحديث وقال غيره : إذا زجر وإلا حكمه حكم سائر الزناة يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن محصنا . ( رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب ) .




الخدمات العلمية