الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3646 - وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام . رواه أحمد والترمذي وأبو داود .

التالي السابق


3646 - ( وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما أسكر منه الفرق ) بفتح الفاء وسكون الراء ويفتح : مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا كذا قال بعض الشراح من علمائنا ، وفي النهاية : الفرق بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وهي اثنا عشر مدا وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز وقيل : الفرق خمسة أقساط القسط نصف صاع ، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ومنه الحديث ( ما أسكر الفرق منه فالحسوة منه حرام ) اهـ . فالسكون هو الأنسب بمقام المبالغة وكذا ضبط به في الأصول المعتمدة ، وفي القاموس : الفرق مكيال المدينة يسع ثلاثة أصوع ، ويحرك أو هو أفصح أو يسع ستة عشر رطلا وأربعة أرباع ، وقال ابن الملك : الفرق بالسكون من الأواني والمقادير ما يسع ستة عشر رطلا أو اثني عشر مدا ، وعن محمد بن الحسن : ستة وثلاثين رطلا ، والمعتمد ما قاله المحقق ابن الهمام من أن الفرق بتحريك الراء عند أهل اللغة ، وأهل الحديث يسكنونها وهو مكيال معروف يسع ستة عشر رطلا ( فملء الكف منه حرام ) قال الطيبي : الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد ، ويؤيده الحديث السابق ( رواه أحمد والترمذي وأبو داود ) .




الخدمات العلمية