الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
360 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356308كان nindex.php?page=treesubj&link=374النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة ، فاستنجى ، ثم مسح يده على الأرض ، ثم أتيته بإناء آخر ، فتوضأ . رواه أبو داود ، وروى الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي معناه .
360 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : كان النبي ) : وفي نسخة : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356309إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور ) : بفتح المثناة وسكون الواو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة يتوضأ منه ويؤكل فيه ( أو ركوة ) : بفتح الراء وسكون الكاف إناء صغير من جلد يشرب منه . قال ابن الملك : أو للشك ممن يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو للتنويع [ ص: 388 ] أي : تارة وتارة ( فاستنجى ) أي بالماء ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356310ثم مسح يده على الأرض ) : عند غسلها لإزالة الرائحة وهو سنة قاله ابن الملك ، وكذا ابن حجر ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356311ثم أتيته بإناء آخر ، فتوضأ ) : إتيانه بإناء آخر ليس لعدم جواز nindex.php?page=treesubj&link=79التوضؤ بالماء الباقي من الاستنجاء ، بل لعدم بقاء الماء الكافي ، وفيه إشارة إلى nindex.php?page=treesubj&link=355الاستقصاء في الاستنجاء ما لم يفض إلى الوسواس في أمر الماء ( رواه أبو داود ) أي بهذا اللفظ وسكت عليه هو والمنذري ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في معناه حديثا عن عائشة وصححه ، ونقله ميرك . وقال ابن حجر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وسنده حسن ( وروى الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي معناه ) .
قال ابن حجر : وكان سبب تقديم الدارمي على خلاف عادته وعادة غيره أن ذلك المعنى في رواية الدارمي أظهر وأتم منه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي اهـ . وفي تقييده بالعادة إشارة إلى أنه في الحقيقة يستحق التقديم ، إذ روى عنه مسلم ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهم .