الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3666 - وعن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم . وفي رواية : وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان . متفق عليه .

التالي السابق


3666 - ( وعن عبادة بن الصامت قال : بايعنا ) أي عاهدنا نحن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر ) بضم فسكون فيهما ، وفي القاموس : العسر بالضم وبالضمتين وبالتحريك ضد اليسر وهو بضم وبضمتين اليسار ، وبالتحريك السهل ( والمنشط والمكره ) بفتحتين فيهما فهما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان ، قال القاضي : أي عاهدناه بالتزام السمع في حالتي الشدة والرخاء وتارتي الضراء والسراء ، وإنما عبر عنه بصيغة المفاعلة للمبالغة أو للإيذان بأنه إلتزم لهم أيضا بالأجر والثواب والشفاعة يوم الحساب على القيام بما إلتزموا ، والمنشط والمكره مفعلان من النشاط والكراهة للمحل أي فيما فيه نشاطهم وكراهتهم أو الزمان أي في زماني انشراح صدورهم وطيب قلوبهم وما يضاد ذلك ( وعلى أثرة ) بفتحتين اسم من " أثر " بمعنى اختار أي على اختيار شخص علينا بأن نؤثره على أنفسنا كذا قيل والأظهر أن معناه على الصبر إيثار الأمراء أنفسهم علينا وحاصله أن ( على أثرة ) ليست بصلة للمبالغة بل متعلق مقدر أي بايعناه على أن نصبر على أثرة علينا ، وفي النهاية : الأثرة بفتح الهمزة والثاء اسم من الإيثار أي يستأثر عليكم فيفضل غيركم في إعطاء نصيبه من الفيء ، قال النووي رحمه الله : الأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا عليكم ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم ( وعلى أن لا ننازع الأمر أهله ) أي لا نطلب الإمارة ولا نعزل الأمير منا ولا نحاربه والمراد بالأهل من جعله الأمير نائبا عنه وهو كالبيان والتقرير للسابق ; لأن معنى عدم المنازعة هو الصبر على الأثرة ( وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ) أي وعند من كنا ( لا نخاف ) استئناف أو حال من فاعل نقول : أي غير خائفين ( في الله ) أي لأجله أو فيما فيه رضاه ( لومة لائم ) أي ملامة مليم وأذية لئيم ، قال النووي : أي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان على الكبار والصغار ، لا نداهن أحدا ولا نخاف ولا نلتفت إلى لائمة ( وفي رواية : وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا ) أي تبصروا وتعلموا في الأمراء ( كفرا بواحا ) بفتح الموحدة بعده واو كذا في جميع النسخ الموجودة عندنا للمشكاة وهو المذكور في المشارق والقاموس والنهاية أي كفرا ظاهرا صريحا فقوله : إلا أن تروا . حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقرائن السابقة معنى تلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ( عندكم ) خبر مقدم وقوله ( من الله ) متعلق بالظرف أو حال من المستتر في الظرف ( منه ) أي في ظهور الكفر ( برهان ) أي دليل وبيان من حديث أو قرآن ، قال الطيبي : أي برهان حاصل عندكم كائنا من الله ، أي من دين الله . اهـ والمعنى أنه حينئذ تجوز المنازعة بل يجب عدم المطاوعة ، قال النووي : بواحا بالواو في أكثر النسخ ، وفي بعضها بالراء يقال : باح الشيء إذ ظهر بواحا والبواح صفة مصدر محذوف تقديره أمرا بواحا وبراحا بمعناه من الأرض والبراح وهي البارزة والمراد بالكفر هنا المعاصي ، والمعنى لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ، وقوموا بالحق حيثما كنتم ، وأما الخروج عليهم وقتالهم فمحرم بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفريق ذات البين ، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ولا تنعقد إمامة الفاسق ابتداء ، واجتمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر [ ص: 2394 ] انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة ، قال القاضي : فلو طرأ عليه كفر وتغيير في الشرع أو بدعة سقطت إطاعته ووجب على المسلمين خلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه وإلا فيهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه . اهـ وفيه أبحاث ، أما أولا ، فقوله صفة مصدر محذوف مستدرك مستغنى عنه لأنه صفة ل ( كفرا ) كما هو ظاهر وأما ثانيا فقوله ( المراد بالكفر هنا المعاصي ) مع أن الظاهر أن الكفر على بابه والاستثناء على صرافته بخلاف ما إذا أريد المعاصي فإنه لا يصح الاستثناء المتصل الذي هو الأصل إذ لا تجوز منازعة الأمر من أهله بسبب عصيانه كما فهم من تقريره وبيانه ، وأما ثالثا فقوله ( لا تنعقد إمامة الفاسق ) فإنه يشكل بسلطنة المتسلطنين الظاهر عليهم حال التولية أنهم من الفاسقين ، وفي القول بعدم انعقاد إمامتهم للمسلمين حرج عظيم في الدين حيث يلزم منه عدم صحة الجمعة وولاية القضاة وما ترتب عليها من الأحكام والقضايا اللهم إلا أن يقال : مراده بعدم الانعقاد حالة الاختيار لكن المراد لا يدفع الإيراد ، وفي شرح العقائد الإجماع على أن نصب الإمام واجب ; لأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه كتنفيذ أحكام المسلمين وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمعة والأعياد وتزويج الصغير والصغيرة اللذين لا أولياء لهما وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة ثم قال : ولا ينعزل الإمام بالفسق ; لأن العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداء فبقاء أولى ، وعن الشافعي أن الإمام ينعزل بالفسق وكذا كل قاض وأمير وأصل المسألة أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي ; لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره . وعند أبي حنيفة : هو من أهل الولاية حتى يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة ، والمسطور في كتب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام ، والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتنة لما له من الشركة بخلاف القاضي ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية