الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3771 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، : أن nindex.php?page=treesubj&link=15306_24652_16294رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي في يده . رواه في " شرح السنة " .
3771 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رجلين تداعيا دابة ) : أي : اختصما فيها ( فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابة نتجها ) : بالتخفيف ومصدره النتج ; أي : أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها ( فقضى بها ) : أي : فحكم بالدابة ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي في يده ) : قيل : دل على أن nindex.php?page=treesubj&link=24652_16294بينة ذي اليد مقدمة على بينة غيرها مطلقا ، والظاهر أنه في صورة النتاج . في شرح السنة : قالوا : إذا تداعى رجلان دابة ، أو شيئا وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد ، ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به ، فلو أقام كل واحد منهما بينة ترجح بينة صاحب اليد ، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة ، وهو للخارجي إلا في دعوى النتاج إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها ، وأقام بينة على دعواه يقضى بها لصاحب اليد ، وإن كان الشيء في أيديهما فتداعيا حلفا ، وكان بينهما مقسوما بحكم اليد ، وكذلك لو أقام كل واحد بينة . ( رواه ) : أي : صاحب المصابيح ( في شرح السنة ) : أي : بإسناده . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والبيهقي .