الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
388 - وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356388كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستن وعنده رجلان ، أحدهما أكبر من الآخر ، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر ، nindex.php?page=treesubj&link=32572_32573أعط السواك أكبرهما . رواه أبو داود .
388 - ( وعن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356389كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستن ) : أي : يستاك . في النهاية : الاستنان استعمال السواك افتعال من الأسنان أي يمر عليها . وقال الأبهري : قيل : مأخوذ من السن بكسر السين ، وقيل : من السن بفتحها يقال : سننت الحديد أي حككت الحجر حتى يتحدد والمسن الحجر الذي يحد به ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356390وعنده رجلان ، أحدهما أكبر من الآخر ) : أي : سنا أو فضلا وإنما اقتصرنا في الأول على قولنا سنا لنقابله بالأصغر ( فأوحي إليه ) : أي : من غير أن يميل إلى الآخر فيكون تأكيدا للوحي المنامي أو بعد إرادته لمقتضى ما هو تقديم الأصغر فتكون القضية واحدة ( في فضل السواك ) : أي : فضيلته وزيادته ( أن كبر ) : هو الموحى به ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356391أعط السواك أكبرهما ) . الظاهر أن هذا تفسير من أحد الرواة . قال الطيبي : وفيه تقديم حق الأكبر من الحاضرين في السلام والشراب والطيب ونحوها . قلت : إلا أن يكون غيره على اليمين . قال : وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=32573استعمال سواك الغير غير مكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقذر إلا أن السنة أن يغسله أولا ثم يعيره : محل التقذرة غيره عليه الصلاة والسلام ، وأما هو فمحمل التبرك عند كل مؤمن ، مع أنه ليس في الحديث ما ينافي الغسل ، والأولى أن يقال : ثم يناوله بدل ثم يعيره ، هذا والظاهر أن هذا الحديث محمول على حال حكاية المنام وإلا يشكل تعدد الوحي في أمر واحد فإن منام الأنبياء وحي ( رواه أبو داود )