باب الفيء 
الفصل الأول 
4055 - عن  مالك بن أوس بن الحدثان  رضي الله عنه ، قال : قال  عمر بن الخطاب  ، رضي الله عنه : إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره    . ثم قرأ ( وما أفاء الله على رسوله منهم    ) إلى قوله ( قدير ) فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله   . متفق عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					