الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4095 - وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه ، قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ، ويقطعون أليات الغنم . فقال : " ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة لا تؤكل " . رواه الترمذي ، وأبو داود .

التالي السابق


4095 - ( وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه ) : قال المؤلف : هو أبو واقد الحارث بن عوف الليثي قديم الإسلام ، عداده في أهل المدينة ، وجاور بمكة سنة ومات بها سنة ثمان وستين ، وهو ابن خمس وسبعين ودفن بفتح قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون ) : بضم الجيم وتشديد الموحدة أي : يقطعون ( أسنمة الإبل ) : بكسر النون جمع سنام ( ويقطعون أليات الغنم ) : بفتح الهمزة وسكون اللام ، وفي نسخة بفتحهما جمع ألية بفتح الهمزة طرف الشاة ( فقال : ما يقطع ) : ( ما ) موصولة ومن في قوله : ( من البهيمة ) : بيانية ( وهي حية ) : جملة حالية ( فهي ) أي : ما يقطع وأنث لتأنيث خبره وهو قوله : ( ميتة ) : والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، وقوله : ( لا تؤكل ) : صفة كاشفة ، أو استئناف بيان لوجه الشبه ، فإنه من باب التشبيه البليغ أي : كميتة ، والمعنى حكمها حكم الميتة في أنها لا تؤكل ، أو المعنى فهي ميتة شرعا ، وإلا فيلزم أن يكون بعض الشيء حيا وبعضه ميتا ، قال ابن الملك أي : كل عضو قطع فذلك العضو حرام ; لأنه ميت بزوال الحياة عنه ، وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة فنهوا عنه . قلت : ولعل هذا هو منشأ سؤال الصحابة عن الجنين ، فإنه كالجزء المنفصل عن الميت ، فالقياس بالأولى أن يكون له حكم هذا والله أعلم . ( رواه الترمذي وأبو داود ) : ولفظ الشمني عنه مرفوعا : ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) . رواه أبو داود والترمذي . وقال حديث حسن ، وكذا لفظ الجامع الصغير ، وقال : رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي تميم .




الخدمات العلمية