الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4265 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364233نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=23566اختناث الأسقية زاد في رواية : و " واختناثها " : أن يقلب رأسها ، ثم يشرب منه . متفق عليه .
[ ص: 2746 ] 4265 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364234نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=treesubj&link=23566اختناث الأسقية ) : جمع السقاء وهي القربة ، ( زاد ) : أي أبو سعيد ( في رواية و " اختناثها " : أن يقلب رأسها ) : بصيغة المجهول ، وكذا قوله : ( ثم يشرب منه ) : ويجوز كونهما معلومين ، قال الطيبي : الاختناث أن يكسر شفة القربة ويشرب منها . قيل : إن الشرب منها كذلك إذا دام مما يغير ريحها ، وقد جاء في حديث آخر إباحة ذلك ، فيحتمل أن يكون النهي عن السقاء الكبير دون الأداوة ونحوها ، أو أنه أباحه للضرورة والحاجة إليه ، والنهي لئلا يكون عادة ، وقيل : إنما نهاه لسعة فم السقاء لئلا ينصب الماء عليه ، أو أنه يكون الثاني ناسخا للأول ، وقيل : لأنه ربما يكون فيه دابة . وروى عن أيوب قال : نبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت منه حية . ( متفق عليه ) : ورواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .