الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4315 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364321nindex.php?page=treesubj&link=18329_1372_1373_18463نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة ، وأن يشتمل الصماء ، أو يجتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه . رواه مسلم .
4315 - ( وعن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن nindex.php?page=treesubj&link=18329يأكل الرجل بشماله ) : أي نهي تنزيه ، وقيل نهي تحريم على ما سبق ، ( أو يمشي ) : عطف على يأكل و " أو " للتنويع ( في نعل واحدة ) : قال النووي : لأنه تشويه ومخالف للوقار ، وإن الرجل المنعلة تصير أرفع من الأخرى ، فيعسر مشيه ، وربما كان سببا للعثار ( وأن يشتمل الصماء ) : بفتح الصاد المهملة وتشد الميم وبالمد أي ونهى عن اللبسة الصماء وهي عند العرب تجليل الجسد كله بثوب واحد بلا رفع جانب يخرج منه اليد ، والنهي عنه ; لأنه يجعل اللابس كالمغلول ، وسميت صماء ; لأنها سدت المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . قال ابن الهمام : يكره nindex.php?page=treesubj&link=1372اشتمال الصماء في الصلاة ، وهو أن يلف بثوب واحد رأسه وسائر جسده ، ولا يدع منفذا ليديه ، وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك ؟ عن محمد يشترط ، وعن غيره لا . وفي شرح مسلم للنووي قال الفقهاء : وهو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه ، وإنما يحرم لأنه ينكشف به بعض عروته اهـ .
والحاصل أنه إن كان يتحقق منه كشف العورة فهو حرام ، وإن كان يحتمل فهو مكروه ، ( أو nindex.php?page=treesubj&link=1373يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ) : أي عن عورته . قال النووي وغيره : الاحتباء بالمد أن يقعد الرجل على أليتيه وينصب ساقيه ، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده ، وهو عادة العرب في مجالسهم اهـ . فالنهي إنما هو بقيد الكشف ، وإلا فهو جائز ، بل مستحب في غير حالة الصلاة ( رواه مسلم ) : ورواه أبو داود عنه بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10364322نهى عن الصماء ، والاحتباء ، في ثوب واحد " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10364323nindex.php?page=treesubj&link=18463_26925_26924نهي أن يمس الرجل ذكره بيمينه ، وأن يمشي في نعل واحدة ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1372_1373يشتمل الصماء ، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء " .