426 - وعن محمد بن يحيى بن حبان ، قال : قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر : أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ، عمن أخذه ؟ فقال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك على رسول الله أمر بالسواك عند كل صلاة ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث . قال : فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ، ففعله حتى مات . رواه أحمد .


