الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4366 - وعن دحية بن خليفة - رضي الله عنه - قال : أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقباطي ، فأعطاني منها قبطية ، فقال : " اصدعها صدعين ، فاقطع أحدهما قميصا ، وأعط الآخر امرأتك تختمر به " . فلما أدبر ، قال : " وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها " . رواه أبو داود .

التالي السابق


4366 - ( وعن دحية ) : بكسر الدال المهملة ويفتح وبسكون الحاء المهملة فتحتية ( بن خليفة ) : أي الكلبي من كبار الصحابة ، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد ، وهو الذي كان ينزل جبريل في صورته ، روى عنه نفر من التابعين ( قال : أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : أي جيء ( بقباطي ) : بفتح القاف وموحدة وكسر طاء مهملة وتحتية مشددة مفتوحة جمع قبطية ، وهي على ما في النهاية ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منسوب إلى القبط ، وهم أهل مصر ، وضم القاف من تغيير النسب ، وهذا في الثياب ، فأما في الناس فقبطي بالكسر ( فأعطاني منها قبطية ) : بضم القاف ويكسر ( فقال ) : وفي نسخة " قال " ( اصدعها ) : بفتح الدال المهملة أي شقها ( صدعين ) : بفتح أوله مصدر وبكسره اسم ، والمعنى اقطعها نصفين ( فاقطع ) : أي ففصل ( أحدهما قميصا ) : أي لك ( وأعط الآخر ) : بفتح الخاء ويجوز كسرها أي ثانيها ( امرأتك تختمر ) : أي تتقنع ( به ) : وهو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، ويجوز جزمه على جواب الأمر ( فلما أدبر ) : أي دحية ففيه التفات أو نقل بالمعنى ( قال ) : أي النبي له ( وأمر ) : أمر من الأمر ( امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها ) : بالرفع على أنه استئناف بيان للموجب ، وقيل بالجزم على جواب الأمر ، أي لا ينعتها ولا يبين لون بشرتها لكون ذلك القبطي رقيقا ، ولعل وجه تخصيصها بهذا اهتمام بحالها ، ولأنها قد تسامح في لبسها بخلاف الرجل ، وفإنه غالبا يلبس القميص فوق السراويل والإزار ، ( رواه أبو داود ) .

[ ص: 2791 ]



الخدمات العلمية