الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
435 - وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء ، فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض على جلده كله . متفق عليه .

وفي رواية لمسلم : يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، يغسل فرجه ، ثم يتوضأ .

التالي السابق


435 - ( وعن عائشة قالت : كان رسول الله إذا اغتسل ) : أي : أراد الغسل ( من الجنابة ) : أي : من أجل رفعها ، أو بسبب حدوثها ( بدأ ) : أي : شرع ( فغسل يديه ) : أي : إلى رسغيه ثلاثا ، وقول ابن حجر للاستيقاظ من النوم ، كما يعلم من الرواية الآتية - لا وجه له ; لأن غسل اليدين من سنن الوضوء ابتداء على الإطلاق ، مع أن الراوية الآتية وهي قولها : قبل أن يدخلهما الإناء ، لا دلالة فيه على ما ادعاه ، وأما قوله : كما مر في الوضوء فمدفوع ; لأنه تقدم أنه خرج مخرج الغالب ، هذا وهو موهم أن جنابته كانت عن احتلام ، وقد روى الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام ما احتلم قط ، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ) : أي : وضوءا كاملا إن لم يكن واقفا في المستنقع ، وإلا فيؤخر غسل الرجلين كما سيجيء ، وظاهر الحديث أنه يمسح رأسه أيضا . ( ثم يدخل أصابعه في الماء ) لتأخذ البلل ، ثم يخرجها ، ( فيخلل بها ) : أي : ببل الأصابع ( أصول شعره ) : بفتح العين وتسكن ، وفي نسخة : أصول الشعر ، وظاهره أن المراد شعر لحيته ، لكن قال ابن حجر : فيسن لمن برأسه شعر أن يخلله قبل الصب عليه ، وفيه أن التخليل من مكملات الغسل ، فينافيه قوله : ( ثم يصب ) : أي : الماء ( على رأسه ثلاث غرفات ) : بفتحتين ، وفي نسخة صحيحة : غرف ، بضم ثم فتح ( بيديه ، ثم يفيض ) : أي : يصب ( الماء على جلده ) : أي : ظاهر جسده ( كله ) : بأن يصب الماء على يمينه ثلاثا ، ثم على يساره ثلاثا لما جاء في رواية أخرى كذلك ، وهذا الترتيب أصح ، وقيل : يصب على طرفيه ثم على رأسه . ( متفق عليه ) .

( وفي رواية لمسلم : يبدأ ) : أي : إذا أراد أن يغتسل شرع ( فيغسل يديه ) : أي : إلى رسغيه ( قبل أن يدخلهما الإناء ، ثم يفرغ ) من الإفراغ بمعنى الصب ، ( بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ) : بشماله ( ثم يتوضأ ) : أي : إلى آخره .

[ ص: 425 ]



الخدمات العلمية