الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الثالث 448 - عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، قال : إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها . رواه الترمذي ، وأبو داود والدارمي .

التالي السابق


الفصل الثالث

448 - ( عن أبي بن كعب قال : إنما كان الماء ) : أي : انحصار وجوب الغسل ( من الماء ) أي من إنزال المني لا بمجرد الجماع ( رخصة في أول الإسلام ) : تدريجا لتكاليف الأحكام ، ومن ثم حلت لهم الخمر والمتعة ابتداء ثم نسختا ، ولم يكلفوا أولا إلا بالتوحيد ، ثم بعد مدة فرض عليهم من الصلاة ما في أول سورة المزمل ، ثم نسخ بما في آخرها ، ثم بعد مدة فرض عليهم من الصلاة ما نسخ ذلك كله بوجوب الصلوات الخمس ، ثم بعد تحولهم إلى المدينة فرض عليهم رمضان ، ثم تتابعت الفرائض ، كذا ذكره ابن حجر . ( ثم ) : أي : بعد استحكام أهل الإسلام ( نهي ) : بصيغة المفعول ( عنها ) أي : عن تلك الرخصة ، وفرض الغسل ولو لم ينزل ( رواه الترمذي ) : وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، نقله ميرك ( وأبو داود ) : وسكت عليه ، قاله ميرك ( والدارمي ) : وسنده حسن ، قاله ابن حجر .




الخدمات العلمية