الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
471 - وعن الحكم بن عمرو رضي الله عنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي وزاد : أو قال : بسؤرها ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .

التالي السابق


471 - ( وعن الحكم ) : بفتحتين ( بن عمرو ) : أي : الغفاري ، وليس غفاريا ; إنما هو من ولد ثعلبة أخي غفار ، روى عنه جماعة ، ذكره المصنف في الصحابة ( قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ) : بفتح الطاء وتضم . قال السيد جمال الدين : هذا النهي يحمل على أنه نهي للتنزيه ؛ لئلا يخالف الحديث السابق في الفصل الثاني من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل الماء الذي اغتسل به بعض أزواجه ، مع أنها أعلمته عليه الصلاة والسلام . وقال : " إن الماء لا يجنب " ، وكذا النهي في الحديث الذي بعده . ( رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي وزاد ) : أي : الترمذي ( أو قال : بسؤرها ) : قال الطيبي : شك الراوي أنه عليه الصلاة والسلام قال : " بفضل طهور المرأة ، أو بسؤرها " ، وهو بالهمزة : بقية الشيء اهـ . وقد يخفف الهمز بالإبدال ( وقال ) : أي الترمذي : هذا حديث ( حسن صحيح ) : وخالفه البيهقي وغيره ; فقالوا : إنه ضعيف .




الخدمات العلمية